الشيخ المنتظري
281
الأحكام الشرعية
مبطلات الصوم مسألة 1631 : الأمور التي تبطل الصوم تسعة : الأول : الأكل والشرب . الثاني : الجماع . الثالث : الاستمناء . وهو أن يقوم الإنسان بعمل غير الجماع يؤدي إلى نزول منيه . الرابع : الكذب على الله - تعالى - وعلى النبي " ص " وأوصيائه " ع " . الخامس : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق . السادس : غمس تمام الرأس في الماء على الأحوط وجوبا . السابع : البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الفجر . الثامن : الحقنة بالمائعات . التاسع : التقيؤ وستأتي أحكامها في المسائل التالية : 1 - الأكل والشرب مسألة 1632 : إذا أكل الصائم أو شرب شيئا عمدا يبطل صومه . سواء كان أكل ذلك الشئ وشربه متعارفا كالخبر والماء ، أو غير متعارف كالتراب وعصارة الشجر ، وسواء كان قليلا أو كثيرا ، حتى لو أخرج المسواك من فمه وأعاده إليه ثانية وابتلع رطوبته ، يبطل صومه . مسألة 1633 : إذا عرف أثناء تناوله الطعام أن الفجر قد طلع ، وجب أن يخرجه من فمه ، وإذا ابتلعه عمدا فصومه باطل وتجب عليه الكفارة أيضا حسب أحكامها الآتية . مسألة 1634 : إذا أكل الصائم أو شرب شيئا سهوا ، فلا يبطل صومه . مسألة 1635 : الأحوط وجوبا أن لا يستعمل الصائم الإبر المغذية ولا إبرا الدواء ، ولكن زرق الإبرة التي تخدر العضو ، لا إشكال فيه ، فإذا كان الصائم مريضا ، بحيث لا يضره الصوم ولكنه بحاجة إلى زرق إبرة الدواء في النهار ومضطرا إليها ، يجب عليه بعد زرقها أن يصوم ذلك اليوم ، والأحوط وجوبا أن يقضيه أيضا . مسألة 1636 : إذا ابتلع الصائم عمدا ما بقي بين أسنانه ، يبطل صومه .